Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٢١٦

وربما قال: في يوم واحد (١).

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي.

٦١٢ - وحدثونا عن سهل بن عثمان العسكري، نا شريك، عن إبراهيم [ابن] (٢) مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود، قال: لا بأس أن يؤخر الغسل (٣).

وقالت طائفة: إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك قال عمر، وابن عمر.