Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٧٩

وأصحاب الرأي (١)، ويتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويسجد سجود القرآن ويسجد للشكر، وقال أحمد (٢): يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يتيمم إلا لمكتوبة؛ هذا قول [أبي] (٣) مخرمة وأصحابه، وكره الأوزاعي أن يمس المتيمم مصحفًا.

قال أبو بكر: إذا كانت السنة - وما لا أعلمهم يختلفون فيه - توجب أن التيمم في موضعه طهارة [للصلوات المكتوبات، فهو كذلك طهارة] (٤) للنوافل، إذ لا فرق بين النوافل والفرائض في شيء من أبواب الطهارات.

* * *

ذكر المتيمم يصلي النوافل قبل المكتوبات وبعدها

واختلفوا في المتيمم يصلي النوافل قبل الصلاة المكتوبة، فقالت طائفة: لا يتنفل قبل المكتوبة ويتنفل بعدها، فإن تنفل قبلها انتقض تيممه، هذا قول مالك (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن له أن يتنفل قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول الشافعي (٦).

قال أبو بكر: وكذلك نقول.