Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٢/ ٥٩٢

وقال أبو يوسف (١) ومحمد (١): إذا قذفه بعمل قوم لوط فعليه الحد.

وكذلك قال أبو ثور.

قال أبو بكر:: وإذا قال الرجل للرجل: يا لوطي، احتمل ذلك معنيين: يحتمل أن يكون أراد: أنك من قوم لوط على دينه، ويحتمل أن يريد أنك تفعل فعل قوم لوط، وكل كلمة تحتمل معنيين وقال القائل: أردت احسنهما، فالقول قوله مع يمينه وهذا يشبه مذهب الشافعي (٢).

الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة

اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة.

فكان الشافعي يقول (٣): إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنا بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من هذا، ويعزر للأذى.

وقال أبو ثور: إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، أو زنا بك فلان، وأنت نائمة، أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي (٤).