Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١٢/ ٤٩٢

ذكر نفي العبيد والإماء

واختلفوا في نفي العبيد والإماء: فرأت طائفة نفيهما، وممن رأى ذلك: ابن عمر حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك.

٩١٨٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر.

وممن رأى أن ينفى العبد والأمة: الشافعي (٢)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا نفي على المملوك. كذلك قال الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال مالك بن أنس (٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن.

قال أبو بكر: ولا يثبت في هذا الباب عن عمر وعلي بن أبي طالب شيء.

ذكر المسافة التي ينفى إليها الزاني

واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني:

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه نفى إلى فدك (٥).

وعن علي بن أبي طالب أنه نفى من الكوفة إلى البصرة.