Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٢/ ١٩

٣٥٣ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سلمة بن قيس، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا توضأت فانتثر" (١).

٣٥٤ - حَدَّثَنَا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هُرَيْرَةَ يقول: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرَيْهِ مِنْ المَاءِ ثُمَّ لِيَستَنثِرْ" (٢).

* * *

ذِكْرُ المبالغة في الاستنشاق إلا في حال الصوم

٣٥٥ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن مرزوق، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن كثير (ح).

٣٥٦ - وحدثنا إسحاق، أنا عبد الرزاق (٣)، أنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لَقِيط، عن أبيه قال إسحاق: أو جده قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "إذا توضأت فأسبغ، وخلل (٤) الأصابع، وإذا استنثرت فأبلغ إلا أن تكون صائمًا" (٥).