Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اللعان على الخرساء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٤٨١

وبه قال أحمد وإسحاق، و (أبو عبيد) (١)، وأبو ثور، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول. وهو قول من نحفظ عنه من أهل العلم غير رواية.

رويت عن الشعبي من حديث خصيف عنه أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة وهي بأرض أخرى فيقذفها ولم يرها، قال: يجلد، ولا لعان بينهما (٢).

وذكر أن الأعمى بتلك المنزلة، وكل من لا تجوز شهادته.

قال أبو بكر: ورأيت من يدفع هذه الرواية وينسب خصيفا إلى سوء الحفظ (٣).

ذكر اللعان على الخرساء

اختلف أهل العلم في الرجل يقذف زوجته الخرساء.

فقالت طائفة: لا لعان بينهما ويضرب الحد. روي هذا القول عن الشعبي، وحكي عن الشعبي أنه قال: لا حد ولا لعان (٤).