Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٤٧٩

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. كذلك قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١)، وقال الأوزاعي: وعلى هذا جماعة أهل العلم - يعني هذا القول.

وقال قتادة في رجل قذف امرأته وهي أمة قال: ليست بينهما ملاعنة.

ذكر اللعان بين المملوك والحرة

واختلفوا في اللعان بين المملوك والحرة.

فقالت طائفة: بينهما لعان. هذا قول مالك بن أنس (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول استدلالا بظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٥).

وقالت طائفة: لا لعان بينهما. هذا قول عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي، وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: ويحد لها.

ذكر اللعان بين المحدود والمحدودة في القذف

اختلف أهل العلم في اللعان بين المحدودين في القذف.

فقالت طائفة: يلاعن بينهما على ظاهر قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ روي هذا القول عن الشعبي.