Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر طعام الظهار

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٤٢٥

وفي قول الشافعي (١): إذا أمسكها بعد الظهار فوجبت عليه الكفارة أجزأه متى كفر والزوجة عنده أو قد فارقها، لأن ذلك دين عليه يجب أداء ذلك في حياته وبعد وفاته.

قال أبو بكر: وإذا صام المظاهر ثم أفطر في يوم (متغيم) (٢) وهو يظن أن الليل قد دخل عليه ثم تبين الشمس.

فقالت طائفة: يبدله بيوم يصله بالشهرين، ولا يأتنف شهرين آخرين.

هكذا قال عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وبه قال مالك بن أنس (٣)، وأبو عبيد، وقد حكى أبو عبيد عن أصحاب الرأي (٤) أنهم قالوا: عليه أن يستأنف غير أنهم قالوا في الناسي: لا شيء عليه، وقال الشافعي (٥) في الآكل ناسيا في الصوم: لا قضاء عليه. وكذلك قال أبو ثور، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأحمد بن حنبل (٦).

ذكر طعام الظهار

اختلف أهل العلم فيما يطعم المظاهر في كفارة الظهار.

فقالت طائفة: يطعم كل مسكين مدا من طعام.