Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٢٧٨

وأما حديث ذي الزوجين فإنما رواه عن عمر: ابن سيرين (١)، وروى مجاهد عن عمر نحوه (٢)، وليس منهما ثابت.

واختلفوا فيه إذا تزوجها على أن يحلها ثم بدا له أن يمسكها.

فقالت طائفة: يمسكها. روي ذلك عن عطاء وبه قال الحكم.

وقال آخرون: يفارقها ويستقبل نكاحا جديدا. وقال أحمد (٣)، وإسحاق: لا يحل له أن يمسكها.

ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك

كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي (٦).