Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر النهي عن البول في الجحر

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٤٤٨

٢٦٣ - حَدَّثَنَا علي بن الحسن، نا يحيى بن يحيى، نا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ نهى أن يبال في الماء الراكد (١).

٢٦٤ - حَدَّثنَا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي ﷺ قال: "اجتنبوا اللعنتين". قالوا: وما اللعنتان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتغوط على طريق الناس أو في مجلس قوم" (٢).

* * *

ذِكرُ النهي عن البول في الجحر

٢٦٥ - حَدَّثنَا إبراهيم بن إسحاق، أنا نصر بن علي، نا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، عن النبي ﷺ قال: "لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ في الجُحْر"، قالوا لقتادة: وما يكره من البول في الجحر؟ قال: قال: "إنها مساكن الجن" (٣).

* * *