Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر التغليظ في هجران المرأة فراش زوجها

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ١٠٩

وبطارقتهم، فوقع في نفسي أن أحق أن يفعل هذا بالنبي ﷺ، قال: فقدمنا المدينة، فسجدت له. قال: "ما هذا يا معاذ؟ " قلت: يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوقع في نفسي أن أحق أن يفعل هذا بالنبي ﷺ. قال: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي امرأة حق الله تعالى حتى تؤدي حق زوجها" (١).

ذكر التغليظ في هجران المرأة فراش زوجها

٧٥٥٩ - حدثنا أبو بكر بن (٢) توبة، حدثنا بندار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة حدث عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا قامت المرأة مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (٣).