Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الذمية تكون تحت المسلم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٩/ ٧٦

ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة

اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.

فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا.

وكان مالك (٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

ذكر الذمية تكون تحت المسلم

قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧).