الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٩/ ٧٦
ذكر نفقة العبد على امرأته الحامل المطلقة
اختلف أهل العلم في وجوب النفقة على العبد لامرأته المطلقة الحامل.
فأوجبت طائفة عليه النفقة على ظاهر الكتاب، قال الله - جل ذكره -: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (١)، هذا قول الأوزاعي والشافعي (٢). وقال أحمد في رجل طلق امرأته ثلاثا وهي مملوكة حامل: عليه نفقتها. وكذلك قال إسحاق (٣) ولم يذكرا حرا ولا عبدا.
وكان مالك (٤) يقول: لا نفقة عليه، وكذلك روي عن الشعبي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
ذكر الذمية تكون تحت المسلم
قال أبو بكر: وإذا كانت الذمية تحت المسلم كان حكمها في نفقتها وكسوتها، وما يجب لها من السكن والقسم، كحكم الحرة المسلمة في قول مالك (٥) والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧).