Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر نكاح الحرة على الأمة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٥٨٤

ذكر نكاح الحرة على الأمة

اختلف أهل العلم في نكاح الحرة على الأمة.

فقالت طائفة: النكاح ثابت.

كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢).

وقد روي عن علي أنه قال: إذا تزوج الأمة يقسم للأمة يوما، وللحرة يومان.

٧٤٥٣ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما، وللحرة يومين (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن للحرة الخيار إن شاءت أقامت عنده، وإن شاءت فارقته. وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أن نكاح الحرة يكون طلاقا للأمة.

كذلك قال ابن عباس.

وبه قال أحمد (٥)، وإسحاق.