الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٨/ ٤٠١
ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة
ثابت عن (رسول الله ﷺ أنه قال) (١): لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها.
٧٢٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها (٢).
٧٢٨١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها.
وممن هذا مذهبه: الزهري، ومالك (٤)، والأوزاعي، والثوري، وقال عمرو بن دينار (٥): الفرج لا يعار.