وهذا قول شريح (٢) والشعبي (٣)، وابن شبرمة (٤)، وبه قال الشافعي (٥) ﵀ وأبو ثور (٦)، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾(٧).
مسألة
واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.
فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق (٨)، وكان النعمان (٩) يقول: إذا خلا بها وهو محرم