Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح مسألة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٨٥

يجامعها، لها نصفه (١).

وهذا قول شريح (٢) والشعبي (٣)، وابن شبرمة (٤)، وبه قال الشافعي (٥) ﵀ وأبو ثور (٦)، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٧).

مسألة

واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها.

فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق (٨)، وكان النعمان (٩) يقول: إذا خلا بها وهو محرم