الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٨/ ٣٦٥
ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.
فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (١) وابن أبي ليلى (٢)، وابن شبرمة (٣)، وبه قال أبو ثور (٤).
وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (٥)، وحماد بن أبي سليمان (٦)، وبه قال أبو عبيد (٧)، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.
وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (٨)، والشافعي (٩) ﵀.