Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح باب ذكر الإقرار بالدين للوارث

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ١٢٩

باب ذكر الإقرار بالدين للوارث

أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث (١)، وجاء الحديث عن النبي ﷺ من غير وجه "أن لا وصية لوارث " (٢).

واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.

فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣)، والحسن البصري (٤)، وبه قال إسحاق بن راهويه (٥)، وأبو ثور.

وروينا عن شريح (٦)، والحسن البصري (٧)، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي.

وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث.

كذلك قال شريح (٨)،