Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الماء القليل تخالطه النجاسة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٧٨

وقد احتج بعض أصحابنا القائلين بالقلتين بحديث ابن عمر.

١٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا عاصم بن المنذر قال: كنا في بستان له أو لعبيد الله بن عبد الله بن عمر فحضرت الصلاة، فقام إلى [مَقْرى] (١) البستان فتوضأ منه، وفيه جلد بعير، فقلت: أتوضأ منه وفيه جلد هذا البعير؟ فقال: حدثنى أبي أن رسول الله ﷺ قال: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (٢).

قال أبو بكر: فحديث ابن عمر حجة من قال بالقلتين (٣)، وقد دفع