Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح [ذكر] وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣١

وكان الأوزاعي يقول: إذا استأذن الورثة فأوصى لوارثه، ثم رجعوا بعد موته، ليس ذلك لهم (١).

وقال ابن أبي ليلى (٢): إجازتهم جائزة، وليس لهم أن يرجعوا.

واختلف فيه عن إسحاق بن راهويه (٣): فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال كما قال أحمد، وحكى أبو داود الخفاف عنه أنه حكى قول مالك، ثم قال: وهذا الذي يعتمد عليه، لأنه شبيه بالسنن من غيره.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن إذنهم فيما لا يملكوا ولا معنى لذلك.

وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري (٤)، والشافعي، وأبو ثور.

وأصحاب الرأي يقولون: إذا [أجازوا] (٥) ذلك بعد وفاته لزمهم.

وقال الحسن البصري في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الوارث بذلك قال: جائز (٦).

مسألة

واختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال ويقول في وصيته: إن أجازه الورثة فهو له، وإلا فهو في سبيل الله.