وهذا قول سفيان الثوري (١)، والحسن بن صالح (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبو ثور (٥) والنعمان (٦)، وأصحابه.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨)، وحماد بن أبي سليمان (٩)، وبه قال عبد الملك بن يعلى (١٠).
وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم (١١).