Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح [ذكر] وصية الرجل بأكثر من ثلثه أو وصيته لبعض الورثة فيجيز الورثة ذلك بعد وفاة الميت أو في حياته

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٨/ ٣٠

وهذا قول سفيان الثوري (١)، والحسن بن صالح (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وأبو ثور (٥) والنعمان (٦)، وأصحابه.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز عليهم. هذا قول الحسن البصري (٧)، وعطاء بن أبي رباح (٨)، وحماد بن أبي سليمان (٩)، وبه قال عبد الملك بن يعلى (١٠).

وقال الزهري: ليس للوارث بعد أن يأذن أن يرجع. وكذلك قال ربيعة. وقال مالك: إن كانوا أذنوا له في صحته، فلهم أن يرجعوا فيه، وإن كان ذلك في مرضه، وحين يحجب عن ماله، فذلك جائز عليهم (١١).