Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٦٥

ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك

اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكًا فيه؛ لم يتوضأ به، كذلك قال الشافعي (١)، وهو قول أحمد (٢)، وإسحاق.

وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكًا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء البان، أو القطران (١). وكذلك قال إسحاق.

وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به (١).

وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل (٣)، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز (٤).

وفيه قول ثان: قاله الزهري في كسر بلت في ماء، غيرت لونه أو لم تغيره قال: يتوضأ به (٥).