Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٤٧

شك بعدما دخل في الصلاة فإنه يمضي في صلاته (١).

والقول الثاني: قول مالك: قال في الذي يشك في الحدث: إن كان ذلك يستنكحه كثيرًا فهو على طهارته، وإن كان ذلك لا يستنكحه؛ فليعد الوضوء (٢).

* * *

ذكر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء ليدفع به وساوس الشيطان وينزع الشك به

١٥٠ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أنا [يعلى] (٣) ابن عبيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن الحكم بن سفيان - أو سفيان بن الحكم - قال: "رأيت النبي ﷺ بال، ثم نضح على فرجه" (٤).