Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٣٣٠

ذكر الوضوء من الضحك في الصلاة

أجمع أهل العلم على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (١)، وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة (٢).

واختلفوا في نقض طهارة من ضحك في الصلاة، فأوجبت طائفة عليه الوضوء، وممن روي ذلك عنه: الحسن، والنخعي (٣)، وبه قال: الثوري (٤)، وأصحاب الرأي (٥).

واحتج محتجهم بحديث منقطع لا يثبت.

١٣٠ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا عبد الله بن بكر، ثنا هشام، عن حفصة، عن أبي العالية؛ أن رجلًا ضرير البصر جاء والنبي ﷺ يصلي بالنَّاس، فتردى في حفرة في المسجد فضحك طوائف من القوم، فأمر رسول الله ﷺ من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة (٦).