الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ١/ ٣١٧
ذكر مس الأنثيين
واختلفوا فيمن مس أنثييه، فروي عن عروة بن الزبير أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك [قال] (١) عطاء (٢)، والشعبي، وإسحاق، وهو قول عوام أهل العلم.
وقال مالك (٣): لا وضوء على من مس عانته.
* * *
ذكر مس الدُّبُر
واختلفوا في الوضوء مِن مس الدبر.
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء (٤)، والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك، وكان الشافعي (٥)، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك (٣)، والثوري، وأصحاب الرأي (٦)، وهو قول قتادة (٧).
* * *