Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء من النوم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٥٦

قول الحكم (١)، وحماد (١)، وسفيان الثوري، وقال سفيان: إن نام قائمًا أو قاعدًا لم يعد وضوءه.

وقال أصحاب الرأي (٢) في النوم: إذا كان قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا فلا ينقض ذلك الوضوء، فأما إذا نام مضطجعًا أو متكئًا فإن ذلك ينقض الوضوء. وقال يعقوب (٣): كذلك إلا في الساجد في الصلاة، فإنه زعم أنه إن تعمد النوم وهو ساجد وجب عليه الوضوء، وفسدت صلاته، وإن غلبة النوم فلا وضوء عليه.

واحتج بعضهم بحديث روي عن ابن عباس (٤)، لا يثبت (٥)، من