الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ١/ ٢٥٥
وكذلك قال سعيد بن المسيب (١)، وأبو رافع، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا ملكك النوم فتوضأ، قاعدًا أو مضطجعًا (٢).
وروينا عن عطاء (٣)، وطاوس (١)، ومجاهد أنهم قالوا: من نام راكعًا أو ساجدًا فليتوضأ.
وقال إسحاق (٤): كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال القاسم بن سلام.
وقالت فرقة: إن نام قليلًا [قاعدًا] (٥) لم ينتقض وضوءه، وإن تطاول ذلك توضأ، هذا قول مالك (٦) وبه قال الزهري (٧)، وربيعة.
وقال الأوزاعي: إذا استثقل نومًا قاعدًا توضأ، فأما من كان نومه غرارًا كما قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء عليه. وقال أحمد بن حنبل (٨): النائم قاعدًا إذا أطال النوم، توضأ.
وقالت فرقة ثالثة: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا