Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء من النوم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٥٥

وكذلك قال سعيد بن المسيب (١)، وأبو رافع، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا ملكك النوم فتوضأ، قاعدًا أو مضطجعًا (٢).

وروينا عن عطاء (٣)، وطاوس (١)، ومجاهد أنهم قالوا: من نام راكعًا أو ساجدًا فليتوضأ.

وقال إسحاق (٤): كلما نام حتى غلبه على عقله توضأ. وبه قال القاسم بن سلام.

وقالت فرقة: إن نام قليلًا [قاعدًا] (٥) لم ينتقض وضوءه، وإن تطاول ذلك توضأ، هذا قول مالك (٦) وبه قال الزهري (٧)، وربيعة.

وقال الأوزاعي: إذا استثقل نومًا قاعدًا توضأ، فأما من كان نومه غرارًا كما قال الزهري ينام ويستيقظ فلا وضوء عليه. وقال أحمد بن حنبل (٨): النائم قاعدًا إذا أطال النوم، توضأ.

وقالت فرقة ثالثة: لا يجب على النائم الوضوء حتى يضع جنبه، هذا