Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٣٦٦

ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات

٢٩٣١ - أخبرنا الربيع بن سُليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا مع النبي ﷺ فخر رجل عن بعير، فُوقِص فمات فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه" (١) قال: فزاد ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (٢).

حدثني علي، عن أبي عبيد (٣) أنه قال: الوقص: كسر العنق، ومنه قيل للرجل: أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى. هذا قول عائشة، وبه قال ابن عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤). وقال مالك (٥): لا بأس بأن يحنط الحلالُ المحرمَ الميتَ بالطيب.