Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوجه الثالث الذي أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، وهو الملامسة واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٢٨

٦ - قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: نا يحيى بن يحيى، قال: نا هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله كنَّى عنه (١).

٧ - قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أخبرني عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الملامسة، والمباشرة، والإفضاء، والرفث، والجماع: نكاح، ولكنَّ الله كنَّى (٢).

٨ - قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: نا علي بن عثمان اللاحقي (٣)، قال: نا داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الملامسة هي الجماع (٤).