Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الإيماء بالصلاة راكبا في السفر

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٥٤

روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.

والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن نبي الله ﷺ أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم وخالف السنة؛ فزعم أن الوتر فرض.

* * *

ذكر الخبر الدال على أن للمرء أن يصلي على دابته حيثما توجهت به وإن كانت متوجهة إلى غير الكعبة

٢٧٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبد الملك، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وأنزلت فيه هذِه الآية: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١) (٢).

* * *

ذكر الإيماء بالصلاة راكبّا في السفر

٢٧٨١ - حدثنا محمد بن صالح، قال: ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذِه الآية ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعًا؛ كان رسول الله ﷺ إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعًا يومئ