Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٣١

ﷺ: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته" ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، ثم أُقيمت الصلاة فصلى الغداة (١).

* * *

ذكر استحباب (الاضطجاع) (٢) بعد ركعتي الفجر

٢٧٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن (٣).

* * *

ذكر النهي عن صلاة ركعتي الفجر بعد الإقامة

٢٧٣٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٤).

* * *