Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر إباحة الوضوء في المسجد

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ١٣١

قال [أبو بكر] (١): إذا كان ألف صلاة في مسجد رسول الله ﷺ ومائة [في المسجد الحرام] (٢)، فتلك ألمائة مائة ألف؛ لأنه قال: فيما سوى ذلك. فهو ألف في مسجد رسول الله ﷺ ومائة ألف في المسجد الحرام.

* * *

ذِكْرُ إباحة الوضوء في المسجد

قال أبو بكر: كل من نحفظ عنه من علماء الناس يبيح الوضوء في المسجد، فممن كان يتوضأ في المسجد الحرام: ابن عباس، وابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج.

٢٥٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله بن يزيد المقري، قال: حدثنا همام، عن ابن جريج، قال: رأيت أعرابيًا يتطهر فوق مطهرة زمزم، يغسل فرجه ودبره والماء يرجع فيها، قال: (سألت) (٣) عطاء (قال) (٣): توضأ؛ فإن ابن عباس قال: لا بأس به (٤).

٢٥٣٤ - حدثنا موسى، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا سوار بن مصعب،