الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٥/ ١١٩
﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ (١)، وقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢).
* * *
ذِكْرُ الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ ذلك من حقوق المساجد
٢٥١٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، قال: سمعت أبا قتادة يقول: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (٣).
قال أبو بكر: وهذا الأمر من رسول الله ﷺ أمر ندب لا أمر واجب، يدل على ذلك قول النبي ﷺ للأعرابي حيث ذكر خمس صلوات فقال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا، إلا أن تطَوَّع" (٤).
* * *
ذكْرُ كراهية المرور في المساجد من غير أن يصلي فيها
٢٥١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة: أنه كان مع مسروق وبينهما