Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر النهي عن البيع والشراء في المساجد

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ١١٣

المساجد فماتت، فسأل النبي ﷺ فقيل: ماتت، فقال: "ألا آذنتموني بها؟ " فأتى قبرها فصلى (١).

٢٤٩٧ - حدثنا عَلّان بن المغيرة، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: فقد رسول الله ﷺ سوداء كانت تلقُط الخِرَق من المسجد، فأتى قبرها فصلى (٢).

* * *

في ذِكْرُ الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله إليه، مع الدليل على إثبات النهي عن نشد الضوال في المساجد

٢٤٩٨ - أخبرنا محمد بن عبد الحكم: أن ابن وهب أخبرهم، قال: أخبرني حَيْوة بن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد: أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من سمع رجلًا ينشُد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا" (٣).

* * *

ذِكْرُ النهي عن البيع والشراء في المساجد

٢٤٩٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن محمد بن عَجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول