الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ٣/ ١٤٩
عليه إسحاق، وقال أحمد: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس.
وقال إسحاق: ثبت عن بلال وأبي محذورة أذانهما، وكل سنة فهما مستعملان جميعًا، والذي نختار أذان بلال (١).
فأما سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢) فمذهبهم في الأذان أنه مثنى مثنى على حديث عبد الله بن زيد، وكذلك قولهم في الإقامة إنها مثنى مثنى.
* * *
ذكر اختلاف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها
اختلف أهل العلم في تثنية الإقامة وإفرادها، ففي مذهب مالك (٣) وأهل الحجاز، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي (٤) وأصحابه، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٥)، وأبي ثور: الإقامة فرادى. واحتجوا بحديث أنس.
١١٦٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: أُمِر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة (٦).