عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار
Printed page ٢/ ٤٩٩
على أنه يجوز أن يكون ﵇ الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وعلموا منه أن الفرض الغسل، فغسلوه بأيديهم، ونقل الخبر إلينا ليفيدنا أن هذا القدر من الماء يطهره.
* * *
مسألة (٣٢):
ولا بأس بالوضوء من فضل الجنب والحائض، مثل أن يفضل في إنائهما ماء بعد فراغهما من غسلهما، فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها.
وهو مذهب الفقهاء كافة (١).
وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز أن يتوضأ [الرجل] (٢) من فضل ماء توضأت به المرأة، أو اغتسلت به منفردا (٣).
ووافقنا على أنه يجوز لها أن تتوضأ من فضل الرجل (٤)، والرجل من فضل الرجل، والمرأة من فضل المرأة، وكذلك إذا استعملاه جميعا معا جاز أن يتوضأ الرجل منه (٥).