Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (٢٣)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٣٦١

فجعل هذين من جنس الملامسة، و "من" للتبعيض (١)، والألف واللام في الملامسة للجنس.

وقال ابن مسعود: "إذا قبل الرجل امرأته أو مسها انتقض وضوؤه" (٢) استدلالا بالآية.

فبان أن هذا قول آخر من الصحابة، فلم يخالفهم؛ لأن هذين الصحابيين حملاه على الأمرين جميعا (٣).

وأيضا فإن الصحابة اختلفت في المراد بالملامسة على ثلاثة مذاهب: فذهب علي وابن عباس إلى أن المراد به الجماع، وذهب عمر وعمار إلى أن المراد به اللمس، وذهب ابن عمر وابن مسعود في آخرين إلى أن المراد الأمران جميعا، فإذا لم يكن بد من الأخذ بأحد المذاهب فالمصير إلى قول قال: إن المراد بالآية اللمس لا الجماع أولى من وجهين: