Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٢٥٤

وأيضا قول النبي ﷺ في المستحاضة: "تصلي وإن قطر الدم على الحصير" (١).

فلو كانت إزالة النجاسة فرضا لوجب من هذا أحد أمور: إما أن لا تصلي أصلا لهذه الضرورة، كما لا تصلي إذا كانت حائضة، أو إن صلت قضت الصلاة [إذا زال ذلك عنها كما يقضي من صلى بماء نجس، أو يؤخر الصلاة] (٢) حتى يتمكن من إزالتها، فلما جوز لها الصلاة على حال النجاسة وأجزأتها صلواتها دل على أن إزالتها ليست بفرض.

وقد صلى عمر بن الخطاب ﵁ وجرحه يثعب (٣) دما بحضرة