Printed page ٢/ ٢٥١
فصل
فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر مذهب مالك.
وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض (١).
وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء إذا زاد على مقدار الدرهم (٢).
وقال الشافعي: إزالتها فرض (٣)، ولم يعتبر مقدار الدرهم (٤).
وأنا أتكلم على [أن] (٥) إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء (٦).