Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٢٥١

فصل

فأما إزالة سائر النجاسات من البدن والثياب وغير ذلك فليست بفرض على ظاهر مذهب مالك.

وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض (١).

وبهذا قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء إذا زاد على مقدار الدرهم (٢).

وقال الشافعي: إزالتها فرض (٣)، ولم يعتبر مقدار الدرهم (٤).

وأنا أتكلم على [أن] (٥) إزالتها في الجملة ليس بفرض، فإذا ثبت ذلك دخل فيه الاستنجاء (٦).