Printed page ٢/ ٥٧
مَسْألة في المضمضة والاستنشاق (٤):
للناس في ذلك أقاويل:
فعند مالك ﵀ أنهما سنتان في الوضوء والجنابة جميعًا (١).
وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري، والزهري، وربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي (٢).
وذهب إسحاق وابن أبي ليلى إلى أنهما واجبان في الطهارتين جميعًا: الوضوء، وغسل الجنابة (٣).
وذهب أحمد بن حنبل (٤)، وأبو ثور إلى أن الاستنشاق واجب فيهما، والمضمضة غير واجبة فيهما (٥).
وذهب سفيان الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه (٦) إلى أنهما واجبان في غسل الجنابة، وغير واجبين في الوضوء من الحدث (٧).