عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار
Printed page ٦/ ٣٢١
للعظيم والكثير حدا ولا للقليل.
وأيضا فإننا نعلم في الجملة أن بين القليل والكثير فرقا، وهم يقولون: لو أقر فقال: "لفلان علي مال قليل" وفسره بعشرة دراهم؛ قبل منه، ولو قال "له علي مال كثير" وفسره بحبة؛ قبل منه، وهذا [فاسد] (١) في الأصول، متناقض في المعقول.
فإن قيل: إن الإقرار إذا صار من المقر؛ فلا يخلو إما أن تكون مردودة إلى عرف اللغة، أو إلى عرف الشرع، أو إلى عرف الناس وعاداتهم، أو يرجع … (٢).
* * *
End of the book