Printed page ٥/ ١٧٢
استحلالنا إياهم، ثم جاز قتل نفوسهم إذا لم يتمكن من أسرهم؛ كذلك يجوز إتلاف أموالهم التي يتقوون بها.
* * *
مسألة (١٦):
قال القاضي ﵀: لم أجد لمالك نصًا في أمان العبد إذا أعطى الأمان للمشرك، ولكن قد قال: أمان المرأة جائز، وكذلك الصبي إن عقل الأمان (١).
وكذلك عندي يجوز أمان العبد؛ لأنه احتج بقول النبي ﵇: "يجير على المسلمين أدناهم" (٢).
والعبد من أدنانا للرق الذي فيه (٣).
وقال غير (٤) ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمرًا يكون بيد أدناهم لا مدخل