عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار
Printed page ٤/ ٤٠٩
مسألة (٣٨):
عند مالك ﵀ والشافعي أن المرأة الحرة كلها عورة، لا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها (١).
وقال أبو حنيفة ومحمد: إن انكشف من القدم الربع (٢)، ومن الرَّجل ربع فخذه؛ جاز، فأما الزيادة على ذلك؛ فلا.
وإن انكشف من السوءتين مقدار الدرهم؛ جاز، ولا يجوز أكثر، وأبو يوسف يعتبر النصف (٣).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (٤).
قال العلماء: الوجه والكفان (٥).
وروي في حديث عن النبي ﷺ أنه قال: "المرأة عورة إلا الوجه والكفين" (٦).
وقد قال تعالى: ﴿زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٧)، وهذا يقتضي أخذ جميع الزينة في كل موضع من البدن إلا أن تقوم دلالة (٨).