قوله [قالت: صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن بيضاء في المسجد] استدلوا (١) بذلك لكنه غير تام فإنه ﷺ إنما صلى في المسجد لعذر المطر، ولذلك لم يصل على النجاشي في المسجد الذي تصلي فيه الصلوات الخمس مع أنه لم تكن الجنازة حاضرة، فعلم أن الصلاة في المسجد من غير عذر مكروهة، سواء كانت الجنازة والإمام كلاهما في المسجد أو أحدهما، ويدل على الخصوصية به ﵇ في هذه أن الصحابة أنكروا على عائشة قولها، وقالوا: إن صلاة النبي ﷺ في المسجد على سهيل بن بيضاء لم تكن إلا لعذر وكان ثمة مطر (٢) ولكونه ﵇ معتكفًا وأنه ﷺ كان (٣) وضع موضعًا لصلاة الجنازة.