جامع المسانيد لابن الجوزي
بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجلُ خمسين آية.
أخرجاه في الصحيحين (١).
(١٧٥٢) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيّ عن زيد بن ثابت:
أنّ النبيّ ﷺ جعل العُمْرى للوارث (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت:
أن رسول اللَّه ﷺ جعل الرُّقْبَى للذي أُرْقِبَها، والعُمرى للذي أُعْمِرَها (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إبراهيم بن خالد قال: حدّثنا رَباح عن عُمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَري عن زيد بن ثابت قال:
قال رسول اللَّه ﷺ "لا تُرْقِبوا، فمن أرقبَ فسبيلُ الميراث" (٤).
قلت: ومعنى الرُّقبى أن يقول الرجل للرجل: أرقبْتُك داري، فإن مِتَّ قبلي رجعتْ إليَّ، وإن مِتُّ قبلك رجعتْ إليك، فكلُّ واحدٍ منهما يرقُبُ موتَ صاحبه.
وعندنا المُرْقب يملكها وتورث عنه، وعند مالك أن الرُّقبى باطلة (٥).