جامع المسانيد لابن الجوزي
Printed page ١/ ٣٨٥
حرف الثاء
(٤٩) مسند ثابت بن الضّحّاك
(١)
(٧٨٥) الحديث الأول: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام قال: حدّثنا يحيى عن أبي قِلابة عن ثابت بن الضّحّاك:
عن النّبيّ ﷺ قال: "ليس على رجلٍ نذر فيما لا يَمْلِك. ولعنُ المسلمِ كَقَتْلِه. ومن قتلَ نفسه بشيءٍ عُذِّب به يوم القيامة. ومن حلفَ بملّة سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال. ومن قذفَ مؤمنًا بكفر فهو كقَتله".
أخرجاه في الصحيحين (٢).
(٧٨٦) الحديث الثاني: حدّثنا مسلم قال: حدّثنا إسحق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد قال: حدّثنا أبو عوانة عن سُليمان الشَّيباني عن عبد اللَّه بن السائب قال:
دخلْنا على عبد اللَّه بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أنّ النّبيّ ﷺ نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة. وقال: "لا بأس بها".
انفرد بإخراجه مسلم (٣).
* * * *