جامع المسانيد لابن الجوزي
أنصتَ إذا خرجَ إمامُه حتى يُصلِّيَ، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأُخرى" (١).
(١٥٧٦) الحديث الثالث والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن عُبيد قال: حدّثنا الأعمش عن المسيِّب بن رافع عن علي بن مُدرك قال:
رأيتُ أبا أيّوب نزَعَ خُفَّيه، فنظروا إليه، فقال: أما إنّي قد رأيتُ رسول اللَّه ﷺ يمسحُ عليهما، ولكن حُبِّبَ إليَّ الوضوء (٢).
(١٥٧٧) الحديث الرابع والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد قال: أخبرنا الحجّاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيّوب:
قال رسول اللَّه ﷺ: "أربعٌ من سُنَن المُرسلين: التعطُّر، والنِّكاح، والسِّواك، والحَياء" (٣).
* طريق آخر:
حدّثنا الترمذي قال: حدّثنا سفيان بن وكيع قال: حدّثنا حفص بن غياث عن الحجّاج عن مكحول عن أبي الشِّمال عن أبي أيّوب. . . فذكره.
قال الترمذي: هذا أصحُّ من الحديث الذي لم يُذكر فيه أبو الشّمال (٤).
(١٥٧٨) الحديث الخامس والثلاثون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا رَوح قال: حدّثنا مالك عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد حدّثه عن أبي أيوب الأنصاري:
عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "لا يَحِلُّ لمُسلم أن يهجُرَ أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، فيَصُدُّ هذا ويَصُدُّ هذا، وخيرُهما الذي يبدأُ بالسلام".