Printed page ٢/ ٦٨
(٩٦٠) الحديث المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الحجّاج ابن أرطاة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:
أتى النّبيّ ﷺ أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه، أخْبرْني عن العُمرةِ، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول اللَّه: "لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك" (١).
(٩٦١) الحديث الحادي بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:
أنّ النَّبيّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور.
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
* طريق آخر:
حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد بن العوّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزُّبير عن جابر قال:
نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، إلّا الكلبُ المُعَلَّم (٣).
الحسن بن أبي جعفر ضعيف عند الكلّ. وقال النسائي: هو متروك الحديث (٤).
(٩٦٢) الحديث الثاني بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير: