Skip to content

جامع المسانيد لابن الجوزي (٥٥) مسند جابر بن عبد الله الأنصاري

جامع المسانيد لابن الجوزي

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٦٨

(٩٦٠) الحديث المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا أبو معاوية قال: حدّثنا الحجّاج ابن أرطاة عن محمّد بن المُنْكَدِر عن جابر بن عبد اللَّه قال:

أتى النّبيّ ﷺ أعرابيٌّ فقال: يا رسولَ اللَّه، أخْبرْني عن العُمرةِ، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول اللَّه: "لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك" (١).

(٩٦١) الحديث الحادي بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسحق بن عيسى قال: حدّثنا ابن لَهيعة عن أبي الزُّبير عن جابر:

أنّ النَّبيّ ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السِّنَّور.

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

* طريق آخر:

حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبّاد بن العوّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزُّبير عن جابر قال:

نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، إلّا الكلبُ المُعَلَّم (٣).

الحسن بن أبي جعفر ضعيف عند الكلّ. وقال النسائي: هو متروك الحديث (٤).

(٩٦٢) الحديث الثاني بعد المائة: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير: