Skip to content

جامع المسانيد لابن الجوزي (٥٥) مسند جابر بن عبد الله الأنصاري

جامع المسانيد لابن الجوزي

ابن الجوزي

Printed page ٢/ ٤٣

(٩٠٠) الحديث الأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا ابن إدريس عن حُصين عن سالم بن أبي الجَعد عن جابر قال:

قَدِمْتُ عيرٌ مرّةً المدينةَ. ورسولُ اللَّه يخطُبُ، فخرج النّاس وبقي اثنا عشر، فنزلت: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١].

أخرجاه (١).

(٩٠١) الحديث الحادي والأربعون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا إسماعيل قال: حدّثنا أيّوب عن أبي الزُّبير عن جابر:

أن النّبيّ ﷺ نهى عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابرة، والمُعاومة، والثُّنيا، ورخّص في العرايا.

أخرجاه (٢).

والمُحاقلة: بيع الزّرع وهو في سنبله بالبُرّ.

والمُزابنة: بيع التّمر في رؤوس النّخل بالتّمر.

وإنّما نهى عن هذا لأنّه من الكيل الذي يطلب فيه المماثلة.

والمُخابرة: المزارعة بالنصف والثُّلُث والرُّبع. وعندنا يجوز ذلك، فنحمله على الكراهية (٣).

والمُعاومة: بيع السنين، وذلك أن يبيعَ الرّجُل ما تثمره النخلة سنتين وثلاثًا (٤).

والثُّنيا: أن يبيعَ الرّجلُ ثمر بستانه ويستثني جزءًا غير معلوم. فإن استثنى آصُعًا أو أرْطلًا معلومة من نخله، فهل يصحّ؟ على روايتين (٥).