Printed page ٨/ ٧٢
سمعتُ رسول الله ﷺ: "لا يَحِلّ لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت
فوق ثلاث، إلَّا على زوج، فإنّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا" (١).
أخرجاه.
وفي لفظ: جاء نعيُ أبيها ... (٢).
(٧٠٩٦) الحديث العاشر: حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا هُشيم عن أبي بشر عن
أبي المَليح بن أسامة قال: أخبرني عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان قال: حدَّثتني عمّتي أمَّ
حبيبه ابنة أبي سفيان:
أن رسول الله ﷺ كان إذا كان عندها في يومها أو ليلتها فسمع المؤذّن، قال كما يقول
المؤذّن (٣).
(٧٠٩٧) الحديث الحادي عشر حَدَّثَنَا أحمد قال: حَدَّثَنَا حسن قال: حَدَّثَنَا ابن
لهيعة قال: حَدَّثَنَا دَرّاج عن عُمر بن الحكم أنَّه حدّثه عن أمِّ حبيبة بنت أبي سفيان:
أنَّ ناسًا من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فأعلَمَهم الصلاةَ والسّننَ والفرائضَ،
ثم قالوا: يا رسول الله، إنّ لنا شرابًا نصنَعُه من القمح والشعير. قال: فقال "الغُبَيراء؟ "
قالوا: نعم. قال: "لا تَطْعَموه". ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضًا، فقال: