جامع المسانيد لابن الجوزي
(٦٩٦٣) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمد بن فضيل قال: حدّثنا
يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار عن رجال من أصحاب النبيّ ﷺ أدرَكهم يذكرون:
أن رسول الله ﷺ حين ظهرَ على خيبر وصارت خيبرُ لرسول الله ﷺ والمسلمين،
ضَعُفَ عن عملها، فدفعوها إلى اليهود يقومون عليها وينفقون عليها: على أنّ لهم نصف
ما خرج منها. فقسمَها رسول الله ﷺ على ستّة وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهم مائة
سهم، فجعل نصفَ ذلك كلّه للمسلمين، فكان من ذلك النصف سهامُ المسلمين، وسهم
رسول الله ﷺ معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب
الناس (١).
(٦٩٦٤) الحديث العاشر حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يزيد بن هارون قال: حدّثنا
حجّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيّب قال:
حَفِظْنا عن ثلاثين من أصحاب رسول الله ﷺ أنّه قال: "من أعتقَ شقْصًا (٢) له من
مملوك ضمن بقيّتَه" (٣).
(٦٩٦٥) الحديث الحادي عشر: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن إسحاق قال:
حدّثنا ابن لهيعة عن عُبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أميّة عن أبيه قال:
سمعمث رجالًا يتحدّثون عن النبيّ ﷺ
أنّه قال: "إذا عَتَقَت الأمة فهي بالخيار ما لم يَطَأْها، إن شاءت فارَقَتْه، وإن وطئَها فلا
خيارَ لها ولا تستطيع فِراقًه" (٤).